تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية
نتشرف بمروركم وانتفاداتكم وتعليقانكم
أهلا بمن جاء وجاب وبكل الأحباب
تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية
نتشرف بمروركم وانتفاداتكم وتعليقانكم
أهلا بمن جاء وجاب وبكل الأحباب
تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية

منتدى يهتم بمجالات القانون والمالية والمحاسبة والرقابة المالية تحت إدارة و إشراف الأستاذ رشيد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العقود والتجارة الإلكترونية (4)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rachidham
Admin
rachidham


المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 67

العقود والتجارة الإلكترونية (4) Empty
مُساهمةموضوع: العقود والتجارة الإلكترونية (4)   العقود والتجارة الإلكترونية (4) Icon_minitimeالسبت أبريل 16, 2011 1:03 pm


2-3 انظمة الدفع والسداد الالكتروني
 مفاهيم وادوات الكترونية لاداء مالي الكتروني
- القيمة المخزونة وأنظمة بطاقة السحب:
يمثل نظام القيمة المخزنة المغلق أبسط نوع من أنظمة النقد الالكتروني . في هذا النظام ، فإن القيمة المالية المخزونة سابقا في هذه البطاقة تخول صاحب البطاقة شراء حاجيات أو خدمات مقدمة من قبل مُصدِّر البطاقة. فعلى سبيل المثال، فإن الكثير من المكتبات في الجامعات الغربية تحوي آلات لنسخ الأوراق من أجل راحة الطلبة والمدرسين في نسخ الأوراق. هذه الآلات تعمل من خلال ادخال بطاقات بلاستيكية تحوي شريط مغناطيسي بخلفها. في كل مرة يقوم الطالب أو المدرس بنسخ ورقة، فإن آلة النسخ تقتطع كلفة النسخ لكل ورقة بصورة تلقائية. فاذا قاربت قيمة البطاقة من الانتهاء، فإن بوسع الطالب أن يدخل هذه البطاقة في آلة أخرى ويضع عملات نقدية أو ورقية في تلك الآلة من أجل زيادة محصله في البطاقة. والآلة تخزن قيمة ذلك النقد في البطاقة. وبعض بطاقات القيمة المخزنة المغلقة قابلة للرمي بحيث أن صاحب البطاقة يتخلص منها بالقائها في سلة المهملات أو ما شابه بعد أن تنتهي القيمة النقدية المخزنة في تلك البطاقة. ولكن حاليا فإن بعض البنوك والمصدرين يصدرون بطاقات قابلة للاستعمال أكثر من مرة وتسمى بأنظمة القيمة المخزنة المفتوحة. في هذه الأنظمة، هناك أكثر من جهة مصدرة ومستهلكة.
وهناك نوع آخر من البطاقات التي تعمل في الأنظمة المفتوحة وهي بطاقة السحب . وبطاقة السحب أو Debit Card هي بطاقة بلاستيكية تخول صاحب البطاقة بتحويل قيمة مالية معينة من حسابه إلى حساب البائع من خلال تقديم دليل اثبات الهوية. وبطاقة السحب يصدرها البنك لأحد المتسهلكين. وصاحب البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة من أجل نقل النقد والمال من حسابه الشخصي في البنك المصدر إلى بنك البائع. وعند الشراء، فإن مسجل النقد الالكتروني يقوم بتسجيل قيمة البيع وتخزينها مع تسجيل اسم الجهة المصدرة للبطاقة. وفي وقت آخر - او في نفس الوقت أو في وقت متأخر من يوم البيع- يقوم البائع بارسال بيانات المعاملات المسجلة إلى بنكه الذي يمتلك حسابه. ومن ثم يقوم بنك البائع بمطالبة المستحقات من بنك المستهلك أو صاحب البطاقة. وعندما يرسل بنك المستهلك موافقته لرد المستحقات، فإن بنك البائع يزيد رصيد الحساب للبائع.
المنهج أو الطريقة التي تنتهجها أنظمة بطاقات السحب من أجل تأمين المعاملات المصرفية تجعل هذه الطريقة أكثر صعوبة في التعامل من العملات الورقية والمعدنية. فعندما يقوم صاحب البطاقة بتقديم بطاقته إلى البائع من أجل الشراء، فإن مسجل النقد الالكتروني التابع للبائع يقوم بارسال رسالة طلب التخويل إلى بنك المستهلك ، ومن ثم يقوم بنك المستهلك بالكشف عن حساب المستهلك والتأكد من وجود ايداع مصرفي كافي من أجل إنجاز المعاملة ، وأيضا يقوم البنك بالكشف على سجل من الأرقام من أجل التأكد من أن تلك البطاقة ليست مسروقة أو ضائعة ، فإن كانت الأمور على ما يرام، فإن بنك المستهلك يرسل رسالة إلى البائع تؤكد له قدرة المستهلك على الدفع. ونظام التأكيد هذا ما بين البائع وبنك المستهلك يعزز من أمن النظام لصالح صاحب البطاقة ولصالح البائع. ولكن كلفة الاتصالات من أجل تأكيد صلاحية البطاقة تبلغ حوالي 15 سنت لكل معاملة في حين أن كلفة التعامل مع العملات المعدنية والورقية تكون أقل بكثير.
- البطاقات الذكية:
هناك تقنية آخذة بالانتشار لمزاياها التفضيلية تسمى بالبطاقة الذكية أو Smart Card. ، والبطاقة الذكية هي عبارة عن بطاقة تحوي معالج دقيق يسمح بتخزين الأموال من خلال البرمجة الأمنية وهذه البطاقة تستطيع التعامل مع بقية الكمبيوترات ولا تتطلب تفويض أو تأكيد صلاحية البطاقة من أجل نقل الأموال من المشتري إلى البائع.
ان القدرة الاتصالية للبطاقات الذكية تمنحها أفضلية على الشريط المغناطيسي لبطاقات القيمة المخزونة التي يتم تمريرها على قارئ البطاقات ، ذلك ان نسبة الخطأ للشريط المغناطيسي تصل إلى إلى 250 لكل مليون معاملة. ونسبة الخطأ هي عدد الأخطاء أثناء تمرير كل معاملة ، في حين أن نسبة الخطأ للبطاقات الذكية تصل إلى 100 لكل مليون معاملة ، كما ان التطويرات المستمرة في تقنية المعالجات في المستقبل القريب ستخفض قيمة نسبة الخطأ بصورة مستمرة.
والمعالجات الموجودة في البطاقات الذكية تستطيع أن تتأكد من سلامة كل معاملة من الخداع ، فعندما يقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع ، فإن المعالج الدقيق الموجود في مسجل النقد الالكتروني للبائع يتأكد من جودة البطاقة الذكية من خلال قراءة التوقيع الرقمي المخزون في معالج البطاقة. ويتم تكوين هذا التوقيع الرقمي من خلال برنامج يسمى بالخوارزمية الشفرية أو Cryptographic Algorithm. ، والخوارزمية الشفرية هي عبارة عن برنامج آمن يتم تخزينه في معالج البطاقة ، وهذا البرنامج يؤكد لمسجل النقد الالكتروني بأن البطاقة الذكية أصلية ولم يتم العبث بها أو تحويرها.
ولذلك، فإن في نظام البطاقات الذكية المفتوح لتحويلات الأموال الالكترونية، لا يحتاج صاحب البطاقة أن يثبت هويته من أجل البيع والشراء ، فهي تماثل الأموال المعدنية من هذه الجهة ويمكن لمستخدم البطاقة الذكية أن يظل مجهولا ، ولا يوجد أي داع للتخويل باجراء المعاملات من خلال خدمات اتصالية مكلفة ، فعندما يستخدم صاحب البطاقة بطاقته الذكية، فإن قيمة الشراء يتم نقصها بطريقة أوتوماتيكية من بطاقة المشتري ويتم ايداع هذه القيمة في أجهزة الكترونية طرفية للبائع ، ومن ثم يستطيع البائع أن يحول ناتج عمليات البيع والشراء اليومي إلى بنكه عن طريق الوصلات التلفونية ، وهذا يسمح لعمليات البيع والشراء أن تتم في ثواني معدودة.


- النقد الرقمي:
ان البطاقات الذكية تسمح باستعمال النقد الرقمي ، والنقد الرقمي هو عبارة عن نقد يتم تخزينه بواسطة الخوارزميات في المعالجات وأجهزة كمبيوترية أخرى ، فمعالجات البطاقات الذكية تستطيع التعامل والاتصال مع أي جهاز يحوي على برمجيات تتناسب معها ، وبوساطة النقد الرقمي المخزن في البطاقات الذكية أو في أجهزة أخرى تملك معالجات شبيهة بمعالجات البطاقة الذكية نستطيع أن ننفذ عمليات الوفاء عبر شبكة الانترنت كبيدل للعملات المعدنية والنقدية التي لا نستطيع بالطبع أن نرسلها عبر الانترنت.

 البنوك الالكترونية وشمولية الخدمة المالية الرقمية :-
الان امكن ان يكون هناك بنك دون مكاتب ومبان يرتادها الجمهور ، ودون موظفين يتصلون مباشرة بالزبون في اطار العلاقات الفيزيائية المعروفة ، وامكن جلب آلاف الزبائن من دول عديدة دون الحاجة للانتقال وفتح فروع حقيقية فيها ، وامكن ان يمارس البنك اضافة للبعد الخدمي المصرفي بعدا خدميا معلوماتيا يتفق وسمة اقتصاد العصر القائم على المعرفة . ان الانترنت لا تزيل الحدود فقط ، بل تغير في نمط اجتيازها وتضعنا وجها الى وجه مع فكرة الانتساب الى بيئة تخيلية وتجعلنا نفكر جادين في استحقاقات الجنسية الجديدة – مواطنة العالم الافتراضي .

يرجع تاريخ البنوك الالكترونية او بنوك الإنترنت الى عام 1995 الذي شهد ولادة اول بنك على الشبكة ( وهو نت بانك Net.B@nk ) ، وقد توقع المحللون عام 2001 ان كل بنك كبير سيقدم الخدمات المالية عبر الانترنت بشكل او بآخر خلال عامي 2001 و2002 مع تفاوت في نطاق الخدمة ومشتملاتها . ومن هنا فان الوقت قد حان ليتحرك صانعو القرار في البنوك العربية خطوة نحو الشبكة ، ولتتبلور الخطوة الى خطة محكمة لاجتياز عوالم الخدمات المالية على الخط بنجاح واقتدار، والحقيقة انها خطوة ليست سهلة ، وتكمن الصعوبة في وضع استراتيجية صحيحة لتحقيق ذلك وانفاذ الاستراتيجية بطريقة سليمة ، والاهم من كل ذلك ، القناعة ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة بقدر الحفاظ على الاستمرارية وتطوير الأداء لمواجهة المستجدات المتسارعة .

- مفهوم البنوك الإلكترونية وخيارات القبول والرفض .
يستخدم تعبير او اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking ) او بنوك الإنترنت (Internet Banking ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد او البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي (Home Banking) او البنك على الخط ( Online Banking) او الخدمات المالية الذاتية ( Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بادارة حساباتهم وانجاز اعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل او المكتب او أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) ، وقد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول اليها واجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت اذ امكن للزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على اساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون ، بمعنى ان البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي PC ) بحزمة البرمجيات – اما مجانا او لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد ( البنك المنزلي ) ، او كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحزم باسم برمجيات الادارة المالية الشخصية (Personal-Financial-management PFM ) مثل حزمة ( Microsoft’s Money ) وحزمة (ntuits Quicken ) وحزمة ( Meca’s Managing Your Money ) وغيرها ، وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( PC banking ) وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الاكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني .

وفي ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في ادارة الانشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي امسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الاعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ اعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، الى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للاعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من اداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والادارة المالية وغيرها .
ان البنوك الالكترونية - وتعرف ايضا ببنوك الانترنت او بنوك ( الويب ) (Internet Banking او Web Banking ) - برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فانها لم تاخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم الاشارة اليه ، فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون ، والفائدة من ذلك كبيرة ، فالبنك او مزود البرمجيات ليس ملزما بارسال الاصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك ايضا ان يدخل العميل الى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان او أي وقت وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي او البنك على الخط . كما ان تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فالموقع يتيح ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق ذلك كله فان البنك عبر الانترنت ، او بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة او شبيهة او مكملة لخدماته ، كمواقع اصدار وادارة البطاقات المالية ، او امن المعلومات المتبادلة ، او مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق ، او مواقع تداول الاسهم او أي مواقع اخرى تقدم أي نمط او نوع من الخدمات المالية او الاستشارية عبر البنك المستضيف او شركائه .
والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجاريا اداريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فاذا عجز البنك نفسه عن اداء خدمة ما من بين هذه الاطر كان الحل اللجوء الى المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل ان احد اهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية ان مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي او بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي ، وليس غريبا ان نجد مؤسسات تجارية او مؤسسات تسويقية تمارس اعمالا مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على ادارة موقع مالي على الشبكة ، واصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد ان كانت تعتمد – عبر خطوط مرتبطة بها – على البنوك القائمة ، فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت انفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع انشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد امست مؤسسات تمارس اعمالا مصرفية ، فتح الحساب ، ومنح الاعتماد ، وادارة الدفع النقدي ، ونقل الاموال ، واصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها ، وغيرها. وهذا - من جهة اخرى - خلق امام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام باعمال مصرفية ، وما اذا كانت قواعد الرقابة واجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها ، تنطبق على هذه المؤسسات ، الى جانب تحدي الزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الاشراف المصرفي .
وعليه ، ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير الى النظام الذي يتيح للزبون الوصول الى حساباته او اية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به او اية وسيلة اخرى(5).

- في انماط البنوك الالكترونية وخدماتها .
ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، وسيظل معيار تحديد البنك الالكتروني مثار تساؤل في بيئتنا العربية الى ان يتم تشريعيا تحديد معيار منضبط في هذا الحقل .
ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا دراسات جهات الاشراف والرقابة الامريكية والاوروبية ، فان هناك ثلاثة صور اساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت :-
الاول :- الموقع المعلوماتي ، Informational وهو المستوى الاساسي للبنوك الالكترونية او ما يمكن تسميته بصورة الحد الادنى من النشاط الالكتروني المصرفي ، ومن خلاله فان البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية.
الثاني :- الموقع التفاعلي او الاتصالي Communicative بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات او نماذج على الخط او تعديل معلومات القيود والحسابات .
الثالث :- الموقع التبادلي Transactional وهذا هو المستوى الذي يمكن القول ان البنك فيه يمارس خدماته وانشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول الى حساباته وادارتها واجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير واجراء كافة الخدمات الاستعلامية واجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك او مع جهات خارجية .

2-4 التحديات القانونية في حقل التعاقدات الالكترونية وانظمة الدفع الالكترونية

اثبات الشخصية ، التواقيع الالكترونية ، انظمة الدفع النقدي ، المال الرقمي او الالكتروني او القيدي ، سرية المعلومات ، امن المعلومات من مخاطر اجرام التقنية العالية ، خصوصية العميل ، المسؤولية عن الاخطاء والمخاطر حجية المراسلات الالكترونية ، التعاقدات المصرفية الالكترونية ، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك او المستخدمة من موقع البنك او المرتبطة بها . علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية او الموردة لخدماتها او مع المواقع الحليفة ، مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية ، هذه والكثير من تفرعاتها مواطن اهتمام وبحث قانوني متواصل لغايات توفير الاطار القانوني للتعاقدات الالكترونية والبنوك الالكترونية.

4-2-1 تحديات التعاقدات الالكترونية ومشكلات الاثبات
اول المفاهيم المتعين ابرازها ان الكثير يخلط بين مفهومين في حقل العقود وتقنية المعلومات ، ذلك ان تأثر العقود بما افرزته تقنية المعلومات يتحقق في طائفتين من العقود ، اولها :- العقود التقليدية المبرمة بالوسائل الالكترونية ( التعاقد عبر شبكات المعلومات ) ، حيث تقوم العقود بوجه عام من حيث اركانها على ضرورة توفر ركن الرضا وتوافق ارادتي المتعاقدين ، والسبب المشروع والمحل المشروع ، وتكتفي القوانين المستندة الى الشريعة الاسلامية كالقانونين المدنيين الاردني والعراقي بركن الرضا وتوافق الارادتين كركن وحيد لانعقاد العقد ، اما بقية الاركان فهي عناصر وشروط انعقاد ، وقد اثارت وسائل الاتصال الحديث التساؤل حول مدى صحة انعقاد العقد بواسطتها ، كما في التلكس والفاكس ، وتثار في الوقت الحاضر - منذ مطلع التسعينات على الاقل - مسألة انعقاد العقد بواسطة نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات وما يتصل بها من حيث موثوقية وحجية الرسائل الإلكترونية والبريد الالكتروني المتعلق بالعلاقات محل التعاقد على نحو ما اوضحنا فيما تقدم لدى استعراض مفهوم العقد الالكتروني . والحقيقة ان وسائل الاتصال التقنية تثير عددا من المسائل اولها واهمها بل تعد موضوع هذا الاشكال ، مسألة اثبات الانعقاد ومسائل التعاقد ( وقد اتجهت المواقف القانونية والقضائية والفقهية الى قبول الوسائل التعاقدية التي توفر من حيث طبيعتها موثوقية في اثبات الواقعة وصلاحية الدليل محل الاحتجاج وتحقق فوق ذلك وظيفتين :- امكان حفظ المعلومات لغايات المراجعة عند التنازع ، والتوسط في الاثبات عن طريق جهات الموثوقية الوسيطة او سلطات الشهادات التعاقدية ، ومن هنا قبل نظام ( سويفت ) التقني لغايات الحوالات البنكية - وكذا نظامي شيبس وشابس ونحوهما - وكذلك قبل التلكس لتحقيقهما هذه الطبيعة والوظائف، في حين بقي الفاكس خارج هذا الاطار ومجرد دليل ثبوت بالكتابة او بينة مقبولة ضمن شرائط خاصة ، ومن هنا ايضا اثارت وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات المعلومات كالانترنت والرسائل المتبادلة عبر الشبكات الخاصة ( الانترانت ) والبريد الالكتروني مشكلة عدم تحقيق هذه الوظائف في ظل غياب المعايير والمواصفات والتنظيم القانوني الذي يتيح توفير الطبيعة المقبولة للبينات وتحقيق الوظائف التي تجيز قبولها في الاثبات .

الى جانب مشكلة الاثبات اثارت وسائل الاتصال عموما مسألة صحة الانعقاد ووجوده ، وتتصل هذه المسالة بالاثبات على نحو يصعب كثيرا الفض بينهما . الى جانب مشكلات وامن وسائل الاتصال ومدى قدرة الغير على التلاعب بالمحتوى ومشكلات وقت ومكان الابرام واتصال ذلك بالقانون الواجب انطباقه على العقد عند المنازعة وجهة الاختصاص القضائي في نظر النزاع .
والى حين كانت هذه المشكلات ليست ذات اثر اقليمي او دولي الا في حدود العقود التجارية الدولية التي جرى تنظيم الكثير من قواعدها ضمن اتفاقيات دولية او عبر مؤسسة العقود النموذجية والقواعد الموحدة لعدد من العقود ، لكن شيوع التجارة الالكترونية بوجه عام ، واتصال هذه التجارة بمحتوى التعاقد من حيث امسى الشائع ان تكون الخدمات محله وليس البضائع ( التي تستلزم تسليما ماديا يساهم في تخفيف اشكالات التعاقد الالكتروني على خلاف الخدمات على الخط ) وبسبب ممارسة انشطة التجارة الالكترونية من الكافة وليس بين التجار فقط ( مما يمنع الاستفادة من عناصر المرونة والحرية التي تتمتع بها العلاقات التجارية بالنسبة للاثبات وغيره ) ، اضافة الى اعتماد التجارة الالكترونية على انظمة الدفع الالكتروني عموما ( كبطاقات الائتمان على الخط او عبر التفويض على الهاتف والحوالات المالية الرقمية ، والبطاقات الماهرة ونحوها ) وما ادى اليه ذلك من اتمتة العمليات والخدمات المصرفية واتمتة التعاقد بشانها ضمن مفهوم بنوك الويب او البنوك الالكترونية او البنوك على الخط او البنوك الافتراضية المتقدم عرضه.
اذن ، نحن امام عملية تقييم لقواعد التعاقد في سائر التشريعات ذات العلاقة (المدني ، التجارة ، البنوك، … الخ) لغايات تبين مدى تواؤم النصوص القائمة مع ما افرزته وسائل الاتصال الحديثة وتحديدا شبكات المعلومات بانواعها ( انترنت ، انترانت ، اكسترانت ) ، باعتبار ان القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموما وفي غير فرع من فروع القانون تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والمستند والتوقيع والصورة طبق الاصل و … الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي .
وبوجه عام فان البناء القانوني للتشريعات في حقلي التعاقد والاثبات لم يعرف الوسائل الالكترونية وتحديدا تلك التي لا تنطوي على مخرجات مادية كالورق ، وجاء مبناه قائما - بوجه عام مع عدد من الاستثناءات - على الكتابة ، المحرر ، التوقيع ، الصورة ، التوثيق ، التصديق ، السجلات ، المستندات الاوراق ….. الخ ، وجميعها عناصر ذات مدلول مادي وان سعى البعض الى توسيع مفهومها لتشمل الوسائل التقنية ، وهي وان كان من الممكن شمولها الوسائل التقنية ذات المستخرجات التي تتوفر لها الحجية ، فانها لا تشمل الوسائل ذات المحتوى الالكتروني البحت ( طبعا بشكل مجرد بعيدا عن الحلول المقررة تقنيا وتشريعيا في النظم المقارنة التي نظمت هذا الحقل ) . وامكان تواؤم التشريع الوطني مع هذا التطور يتطلب دراسة مسحية لكافة التشريعات دون استثناء لضمان عدم تناقض احكامها ، ولا تكفي الحلول المبتسرة لان من شانها احداث ثغرات وفتح الباب امام احتمالات التناقض في اتجاهات القضاء .

4-2-2 تحديات وسائل الدفع :-
وهذا تحد قديم جديد ، اذ تتسارع وسائل الخدمة الالكترونية منذ سنوات دون ان يواكبها في العديد من النظم القانونية تنظيم قانوني يناسب تحدياتها ، فاذا كانت بطاقات الائتمان قد حققت رواجا ومقبولية عالية فانها للان تثير العديد من المسائل القانونية في حقلي الحماية المدنية والجزائية ومسؤوليات اطراف العلاقة فيها ، واذا كان مقبولا فيما سبق الارتكان للعقود المبرمة بين اطراف علاقات البطاقات الائتمانية لتنظيم مسائلها فانه ليس مقبولا التعامل بذات الوسيلة مع تحديات المفهوم الجديد للمال ولوسائل الوفاء به بعد ان بدا الاتجاه نحو المال الرقمي او القيدي او الالكتروني كبديل عن المال الورقي ، فالمعايير والقواعد والنظريات تختلف وتتغير شيئا فشيئا ، وهنا تظهر اهمية البنوك كمؤسسات ذات اثر في توجيه المؤسسة التشريعية الى تبني تشريعات متوائمة مع مفاهيم المال الالكتروني ووسائله وقواعد واحكام التعامل مع مشكلاته القانونية ، كما تظهر الاهمية الى تهيئة بناء قانوني لادارات البنوك القانونية يتيح لها مكنة التعامل مع تحديات البنوك الالكترونية ان اختارت دخول هذا الميدان ، ولا نبالغ اذا قلنا ان جاهزية التعامل القانوني مع تحديات هذا النمط المستجد تمثل اهم ضمانة لنجاح المسيرة ، لانه ان كان يعتقد ان وسائل التقنية ستمنع مشكلات القانون فانه محض وهم ، اذ تخفي عوالم البنوك الالكترونية وتحديدا مشاكل الدفع والوفاء بالالتزامات ومشاكل تقديم الخدمة وما تثيره من مسؤوليات ، حزمة معتبرة من المشكلات والنزاعات المتوقعة تتطلب جاهزية تتفق مع مخاطرها واخيرا ربما يكون من المفيد ان نتذكر ان القوالب الجاهزة من الاتفاقيات والعقود والتعليمات والقوانين المنقولة عن نظم قانونية اخرى ومؤسسات اخرى لا تفي دائما بالغرض لما لكل ساحة من خصوصياتها ولما لكل منشأة من اعتباراتها واولوياتها الخاصة ، وبقدر اهمية الاطلاع على تجارب الغير فان الاهمية في قدرها الاكبر تكمن في فهم الاحتياجات الداخلية وموائمة الحلول مع هذه الاحتياجات مستفيدين مما لدى الغير من حلول ووسائل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rachidcompta.rigala.net
 
العقود والتجارة الإلكترونية (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العقود والتجارة الإلكترونية (1)
» العقود والتجارة الإلكترونية (2)
» العقود والتجارة الإلكترونية (3)
» العقود والتجارة الإلكترونية (5)
» حجية الوثيقة الإلكترونية ( منقول )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية :: منشورات :: دروس وتطبيقات في المعلوماتية-
انتقل الى: